تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
ووافق أعضاء المجلس على عدة مواد من مشروع القانون المذكور بعد إجراء تعديلات عليها من المادة 67 وحتى 75 وتتعلق بإعداد الموازنات والحسابات السنوية الختامية لغرف التجارة والصناعة وحق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإشراف على أعمال الغرفة ومراقبة حساباتها.
وتنص المادة 70 من المشروع على أن آمر الصرف والتصفية وعاقد النفقة بالغرفة هو رئيس مجلس إدارتها أو نائبه في حال غيابه فيما يقوم المدير المالي أو المحاسب بتنظيم مستندات الصرف والتصفية بعد التأكد من صحة عقد النفقة وقانونيتها وتوفر الاعتماد المقابل لها وتأشيرها إشعاراً بذلك.
ووفق المادة 72 التي وافق عليها أعضاء المجلس “يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حل مجلس إدارة الغرفة إذا تجاوز الحدود والصلاحيات المحددة له بموجب هذا القانون ويجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وأن يتم انتخاب المجلس خلال 90 يوماً من تاريخ الحل ويعهد الوزير إلى لجنة خاصة من أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة لتصريف أعمال الغرفة حتى يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد”.
وتتعلق المواد 73 و74 و75 من مشروع القانون باتحاد غرف التجارة السورية ومقره وشخصيته الاعتبارية وهدفه وأنه يحل محل الاتحاد المنصوص عليه في القانون 131 لعام 1959 وكذلك مهامه وهيكله التنظيمي.