"مجلس الشعب" يوافق على تحديد المصارف السورية الواجب إيداع أموال غرف التجارة السورية والمشتركة لديها

تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.

 

ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المذكور من المادة 57 ولغاية 61 والتي تتعلق بمهام نائبي رئيس غرفة التجارة أو الصناعة وأمين السر والخازن والمكتب التنفيذي للغرفة واجتماعاته التي لا يعد انعقادها قانونياً إلا بحضور أكثرية أعضائه وكذلك ما يتعلق بإيرادات الغرفة.

 

كما أحال المجلس المادة 62 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس لإعادة دراستها وصياغتها مجدداً وهي تتعلق بماهية البدلات التي تستوفيها غرفة التجارة أو الصناعة عن خدماتها.

 

ووافق أعضاء المجلس على المادة 63 من المشروع بعد تعديلها والتي تنص على أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يحدد بقرار منه بناء على اقتراح اتحاد الغرف الحدود الدنيا والعليا لمعدلات البدلات التي تستوفيها الغرفة ويمارس مجلس الإدارة صلاحية تحديد البدلات الواجب استيفاؤها ضمن الحدين المذكورين.

 

كما نصت المادتان 64 و65 اللتان وافق عليهما المجلس على أنه يحق لمجلس إدارة الغرفة الاقتراض لتأمين نفقات تأسيس أو إنشاء المشاريع التي تدخل ضمن مهام الغرفة ونشاطاتها بعد موافقة الهيئة العامة لها وأن بإمكان الغرفة استثمار عوائد إيراداتها في تأسيس مشاريع استثمارية ولها أن تستثمر جزءاً منها في الأوجه التي لا تتعارض مع مهامها أو أغراضها.

 

ووافق أعضاء المجلس على المادة 66 بعد تعديلها وتنص على أن مجلس الإدارة يحدد المصارف المرخصة في سورية الواجب إيداع أموال الغرفة لديها والمبالغ التي يمكن لأمين الصندوق حفظها في صندوق الغرفة ويتم إجراء المطابقات السنوية بين مالية الغرفة والأرصدة في المصارف المعينة وعلى مسؤولية الخازن وأمين الصندوق.

2020-02-24