الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أوكاذبة أو وهمية لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

 

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

 

    

المرسوم التشريعي رقم 4

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

                                

يرسم ما يلي

المادة /1/ تعدل المادة/309/من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/148/لعام/1949/وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي..

 

1/ يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/17/لعام/2012/او بأي وسيلة اخرى لإحداث التدني او عدم الاستقرار في اوراق النقد الوطنية او أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.

 

2/ للمحكمة ان تحكم بنشر الحكم.

 

المادة /2/

 

/1/ لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة.

 

2/ لا يجوز اخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة.

 

المادة 3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 23-5-1441هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.

 

                        رئيس الجمهورية

                            بشار الأسد

2020-01-19