تعديلات جذرية لتشريعات التطوير العقاري في سورية

 

تعكف الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري حالياً على تعديل القانون25 لعام 2012 الخاص بحساب الضمان، وهو الناظم للعلاقة بين الأطراف الثلاثة “المكتتب والمطور والمصرف” أن أبرز التعديلات للقانون المذكور تتمثل في ضرورة أن يشمل هذا القانون فكرة تأمين قروض ميسرة للمكتتب بهدف تشجيعه، وبالتالي تحريك السوق العقاري والنشاط الاقتصادي.
وتتيح التعديلات السماح للمطور العقاري البيع على الخارطة والوعد بالبيع عن طريق فتح حساب ضمان مصرفي تودع فيه كافة المبالغ العائدة للمشروع المعلن عنه بموجب وعد بالبيع أو البيع على الخارطة، إضافة إلى حماية حقوق المكتتبين والمطورين، متوقعاً الإقبال الكبير على تنفيذ مشاريع التطوير العقاري بعد صدور التعديلات على المشروعين.
وعلى التوازي تسعى الهيئة إلى تعديل القانون 15 لعام 2008 الناظم لأعمال التطوير العقاري، ويأتي الهدف من مشروع التعديل لتلافي حالات القصور في بعض مواده الناظمة لعمل الهيئة، ولاسيما من جهة التداخلات مع عمل الوحدات الإدارية، وبالتالي التأخر في إعلان مناطق التطوير العقاري المحدثة، إلى جانب أن القانون الحالي يحد من مرونة شركات التطوير العقارية، ويضع الكثير من العوائق في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، كما لحظ التعديل إعطاء الهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها الجديدة بمعالجة مناطق السكن العشوائي.
وأوضحت مصادر الهيئة أن التعديلات الجديدة حملت العديد من المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون، منها الإدخال المؤقت طيلة فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاته من “الآليات – الأجهزة – التجهيزات – المعدات – السيارات” اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأجازت التعديلات العديد من المهام للهيئة، منها المشاركة بإعداد الخطط العامة للتطوير العقاري، والمساهمة بتنفيذها في إطار الخطط العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنح الترخيص لشركات التطوير العقاري، ومنح صفة المطور العقاري، والمشاركة في إعداد الدراسات اللازمة لمعالجة مناطق السكن العشوائي بما يتوافق مع الخارطة الوطنية.
وسبق لوزارة الإشغال أن رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء مذكرة تشير من خلالها إلى أن الوقت حان لإعداد مشروع قانون جديد للهيئة تتبنى من خلاله مشاريع البناء والإعمار خلال المرحلة المقبلة، بحيث يسمح لها بتأسيس شركات تطوير عقاري “مساهمة مغفلة عامة أو خاصة، محدودة المسؤولية، شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية” وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة. كما يسمح للشركات العربية والأجنبية بممارسة نشاط التطوير العقاري في سورية من خلال إحداث فروع لها، وتخضع طلبات الحصول على الترخيص بتأسيس الشركات أو تعديل غايات شركات قائمة تعمل في مجال البناء والإعمار إلى موافقة مجلس الوزراء، وتشير المذكرة إلى الآليات التي من خلالها يتم إنشاء الشركات المساهمة بحيث تكون أسهم الشركة المساهمة المغفلة العامة اسمية قابلة للتداول وفق أحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية، وأسهمها مملوكة من مواطني البلد، وتسدد قيمة مساهمات السوريين المقيمين بالعملة السورية، ومساهمات غير المقيمين وغير السوريين تسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف.

2019-02-14