- 0000/00/00

دفتر الشروط الخاص بالشركات الإذاعية المسموعة التجارية الخاصة
والمرفق بالقرار رقم /4981/ تاريخ 10/85/2004


الفصل الأول: الشروط القانونية والمالية والإدارية
المادة 1- يتوجب أن تكون الجهة طالبة الترخيص شركة تجارية سورية ولا يحق لها أن تمتلك أكثر من شركة إذاعية واحدة .
المادة 2- يجب أن ينص نظام هذه الشركات الأساسي على خضوعها لأحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته وإلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2002 والقرار التنظيمي الصادر استناداً للمرسوم التشريعي المشار إليه.
المادة 3- يجب أن تتوفر في جميع الشركاء الشروط التالية:
أ‌- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أن يكونوا سوريين أو من في حكمهم ومتمتعين بالأهلية القانونية وبحقوقهم المدنية وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة.
ب‌- بالنسبة للأشخاص المعنويين أن يكونوا شركة أو مؤسسة سورية ويحظر نظامها التفرغ عن أسهمها إلى غير أشخاص طبيعيين أو معنويين سوريين.
ج - يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على أنه لا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يساهم في أكثر من شركة مالكة لمؤسسة إذاعية.
المادة 4- يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على أنه لا يحق للشركاء أن يبيعوا أسهمهم أو حصحهم كلياً أو جزئياً أو يتفرغوا قبل انقضاء /5/ سنوات على الأقل من تاريخ قرار الترخيص.
المادة 5- يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على تقديم لائحة بأسماء الشركاء ونسبة مساهمة كل منهم، إلى وزارة الإعلام لدى صدور قرار الترخيص، وعلى ضرورة إعادة تقديم هذه اللائحة عند كل بيع أو تفرغ عن أسهم.
المادة 6- يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم أو حصص في الشركة لترخيص مسبق من وزارة الإعلام، ويحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق، وذلك إضافة إلى ما بترتب على قانون التجارة السوري وتعديلاته من واجبات ملزمة للشركات بشأن كيفية البيع والتفرغ عن الأسهم أو الحصص وإعلام الجهات المختصة بذلك.
المادة 7- على الشركة التي تقدم صوراً عن سندات التمليك أو الإيجار للأماكن المشغولة منها مع خرائط مصادق عليها تحدد توزيع استثمار هذه الأماكن مع أنشطتها المختلفة.
المادة 8- على الشركة التي ترغب بتجديد الترخيص أن تقدم طلباً بذلك إلى وزير الإعلام قبل سنة واحدة من انتهاء مدة الترخيص.
المادة 9- يجب أن يتضمن طلب الترخيص ويرفق بما يلي :
أ‌- الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة موضحاً فيه جميع المراكز الإدارية والفنية والبرامجية.
ب‌- دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء الشركة.
ت‌- لائحة بأسماء المؤسسين في الشركة أو حصصها ونسبة أسهم أو حصص كل عضو.
ث‌- رأس مال الشركة المقترح وعدد أسهمها وقيمة كل سهم أو حصة.
ج‌- شهادة تسجيل الشركة وصورة عن نظام الشركة الأساسي .
ح‌- دفتر شروط فني يتضمن كافة المواصفات التقنية لمنظومة الإرسال الإذاعي وفق الفصل الثالث من هذا الدفتر.
المادة 10- تتعهد الشركة بتسجيل العاملين لديها لمدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبأن تعطي الأفضلية في العمل لديها لخريجي كليات الإعلام من الجامعات وخريجي المعاهد المتخصصة في المجالات الإعلامية .
الفصل الثاني – البرامج
المادة 11- على الشركات الإذاعية الخاصة أن تبدأ بثها وتنهيه بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية وفق ما هو معتمد في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون .

المادة 12- تحدد البرامج التي تتولى الشركات الإذاعية الخاصة بثها، بالبرامج الغنائية والموسيقية بأشكالها المختلفة والإعلانات، وتكون ساعات البث اليومي /12/ ساعة كحد أدنى، وتختار الشركة ساعة الافتتاح وساعة الإقفال .
المادة 13- أن لا تزيد ساعات الإعلانات عن ثلث ساعات البث الإجمالية اليومية، ويمكن زيادة هذه النسبة إلى50% كحد أقصى بقرار من السيد وزير الإعلام للضرورات الإعلامية.
المادة 14- أ- أن يكون البث الإذاعات باللفة العربية الفصحى أو المحكية.
ب- يجوز للإذاعات بث الأغاني الأجنبية شريطة أن لا تتعدى نسبتها 20% من حجم الأغاني المذاعة.
المادة 15- تلتزم الشركات الإذاعية الخاصة بتقديم كشف شهري بالبرامج التي تم بثها إلى المديرية المختصة بوزارة الإعلام. كما أنه يتوجب عليها، عن طريق استخدام الحاسوب والبرمجيات المناسبة ، اعتماد أسلوب تسجيل كافة برامجها المبثوثة لمدة شهر واحد على أقل ، وهو الشهر الأخير من البث، وذلك للعودة إليها عند الحاجة.على أن تعتمد الشركة – عند الطلب – إلى تقديم نسخة من هذه التسجيلات ومن البرمجيات المعتمدة إلى المديرية المختصة في وزارة الإعلام.
الفصل الثالث : الشروط التقنية والمواصفات العامة للنظام المعتمد للبث الإذاعي
المادة 16- تعريفات:
- الاتحاد الدولي للاتصالات ITU : هو إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في موضوع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- وحدة الإنتاج في الشركة الإذاعيـة: هي التجهيزات والمنشآت التي يتم فيها تحضير ومعالجة البرامج الإذاعية ومن ثم إرسالها إلى مراكز البث.
- مركز البث: هو المركز الذي يحتوي على البنى التحتية اللازمة للبث مثل الأبنية والأبراج وأجهزة الإرسال والهوائيات والمستلزمات الأخرى المرتبطة بها.
- شبكة الوصل أوالنقل: هي المنشآت والتجهيزات التـي تستخدم لنقـل إشارة الصوت من غرفة المراقبة النهائية لوحدة الإنتاج فـي الشركة إلـى مراكـز البث المختلفة.
- قوة البث الإشعاعية الفعالة ERP : هي حاصل ضرب القدرة التـي يجري بثها في اتجاه ما بالكسب الأقصى للهوائي في هذا الاتجاه، والمنسوب إلى هوائي ثنائي القطب طوله نصف موجة.
- خصائص الهوائي : هي العناصر الميكانيكية والكهربائية التابعة له والتي باجتماعها يتحدد كسبه ومخططه الإشعاعي في المستويين الأفقي والرأسي.
- شدة الحقل المستقبلة Strength Received EIectric Field : هو الحقل الكهربائي الذي يستقبل في نقطة ما تبعد مسافة محددة من جهاز البث. وحدة قياسه هي الفولت بالمتر.
- النطاق الترددي VHF II : هو الجزء من الطيف الترددي الذي يقع بين الترددين 87.5 و 108 ميغاهرتز للبث الإذاعي بنظام تعديل F M .
- كثافة تدفق الطاقة Power FIux Density : هي مقياس للقدرة الكهرطيسية المنتشرة من هوائي ما عبر واحدة السطوح وتقدر بالواط في المتر المربع.
المادة 17- المنهجية العامة:
بما أن سورية عي عضو مشارك في هيئات ومنظمات دولية تعنى بتنظيم وتنسيق وتطوير البث الإذاعي، فان على الشركات احترام الشروط والتوصيات والمعايير والمواصفات الصادرة عن تلك الهيئات والمنظمات التي تلتزم بها سورية قانونياً ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU .
- الاتحاد الدولي للاتصالات ITU .
- اتحاد إذاعات الدول الأوروبية EBU .
وعليه فإن الشركة الإذاعية تتعهد باعتماد الأجهزة ومعايير البث المطابقة للشروط والمواصفات والمعايير الواردة في أحدث توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU .
المادة 18- منشآت الشركة:
تتكون منشات الشركة الإذاعية من وحدات مختلفة وتضم عموماً مايلي :
1- الإدارة العامة وملحقاتها.
2- غرفة المراقبة النهائية والتحكم بالبث على أن يتم ربطها على نفقة الشركة بمقر أجهزة المراقبة العائدة لوزارة الإعلام .
3- وحدات الإنتاج الثابتة والمتحركة وتجهيزاتها الهندسية والاستوديوهات الموزعة في أماكن مختلفة.
4- مراكز بث موزعة في المحافظات المحددة في الترخيص وفقاً لحاجات التغطية وترتبط فيما بينها من جهة وبين غرفة المراقبة النهائية لوحدة الإنتاج بواسطة شبكة وصل .
المادة 19- شروط إقامة المراكز أو تعديل خصائص مراكز بث قائمة:
- ينبغي على الشركة عند تأسيس مراكز بث جديدة أو تعديل خصائص مراكز البث القائمة التقدم بطلب إلى وزارة الإعلام مرفقاً بملحق فني يوضح مواصفات المركز المطلوب إنشاؤه أو تفاصيل التعديل للمركز القائم وأسباب هذا التعديل.
- يحيل وزير الإعلام الطلب إلى اللجنة المحددة في المادة السادسة من هذا القرار لدراسته من الناحية الفنية والتي تعيده إلى وزير الإعلام مرفقاً برأيها حوله.
يتضمن الملحق الفني لإنشاء أو تعديل مركز البث البيانات والمعلومات التالية:
- اسم مركز البث وموقعه.
- خريطة جغرافية تبين الموقع وحدود التغطية المتوقعة.
- إحداثيات المركز وارتفاعه عن سطح البحر.
- ارتفاع البرج عن سطح الأرض.
- الارتفاع الفعال للهوائي وفقاً للتعريف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU .
- قدرة جهاز الإرسال.
- خصائص الهوائي والاستقطاب المستخدم.
- القدرة المشعة في كل اتجاه .
- التردد المراد استخدامه.
المادة 20- سلامة الأفراد والبيئة :
1- على المؤسسة إجراء المقتضى للمحافظة على سلامة الأفراد العاملين لديها والزائرين لمنشآتها والغير من الأخطار التي قد يتعرضـون لهـا في منشآتها أو بسببها، كالحريق، والصواعق والصعق الكهربائي وتسلق أبراج البث وغيرها.
2- يمنع استخدام الأجهزة الإذاعية على أنواعها غير المطابقة لمعايير السلامة من أخطار الصعق الكهربائي ، وتحديداً يمنع استخدام الأجهزة غير المزودة بوسائل تمنع العاملين من الوصول إلى دارات الجهد المرتفع (HIGH TENSION ) أثناء تشغيل تلك الأجهزة.
3- تتعهد الشركة بالتقيد بقواعد حماية البيئة عموماً وفق تعليمات الجهات المختصة في وزارة البيئة.
4- على الشركة التقيد بتدابير السلامة بحيث لا يتعرض المجاورون لمراكز البث والعاملون فيها لحقل راديوي تفوق قدرته المعايير الواردة أدناه بناء على ما توصلت إليه الأبحاث الطبية في مضار الإشعاع الراديوي، واستناداً إلى ما صدر عن معهد المعايير الأميركي (ANSI) سنة 1985 والجمعية الدولية للحماية من الإشعاع ( IRPA ) سنة 1998 وغيرها من المؤسسات الأميركية والدولية.
المادة 21- المواصفات العامة للنظام المعتمد للبث الإذاعي :
1- إن النظام المعتمد للبث الإذاعي موضوع التعليمات هو نظام البث باستخدام التعديل الترددي (FM ) في نطاق VHF II (الملحق رقم 1).
2- تلتزم الشركات الإذاعية بالبث على الترددات المرخصة لها أصولاً، ويكون البث وفق المواصفات والمعايير الفنية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU .
3- تحدد قدرة البث الإذاعي الفعالة القصوى (MAX ERP ) لمراكز البث الإذاعية FM داخل المدن والتجمعات السكنية بما لايزيد عن خمسة وعشرين كيلو واط (25 KW ERP ) في أي اتجاه، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الجوار من الإشعاع الراديوي الناتج عنها.
المادة 22- الأبراج :
يجب أن تتوافر في أبراج الإرسال الشروط التالية:
1- أن تكون الأبراج المعدنية وقواعدها الخرسانية مصممة ومصنعة وفق شروط السلامة العامة والمعايير الفنية لتحمل الأحمال القصوى التي ستركب عليها تصمد حتى سرعة رياح تشغيلية على ارتفاع /10/ متر من سطح الأرض تبلغ 150 كيلو متر في الساعة. وعلى الشركة أن تحفظ بالدراسات الإنشائية المفصلة للبرج وشهادة من الصانع تثبت إمكانية تحمل البرج وقواعده لتلك الأعمال للرجوع إليها عند الحاجة.
2- أن تكون مجهزة بسلالم آمنة.
3- أن تكون مطابقة لمواصفات مديرية الطيران المدني لجهة مايلي:
- الالتزام بالحد الأقصى للارتفاع المسموح به في موقعه.
- طريقة وألوان الطلاء.
- الإضاءة الواجب اعتمادها.
4- إن تجهيز الأبراج بنظام واق من أخطار الصواعق تنفذه مؤسسة أو أفراد متخصصون في هذا المجال.
5- يراعى في اختيار مراكز تركيب الأبراج ترك مسافة لا تقل عن ضعفي طول البرج المراد إقامته بين موقع البرج وخطوط التوتر العالي إن وجدت، مرفقة بإفادة صادرة عن مؤسسة الكهرباء تبين التزام الشركة بهذه الشروط.
المادة 23- الهوائيات: تخضع الهوائيات لأحكام الفصل الأول والثالث من دفتر الشروط الخاص بالشركات الإذاعية .
المادة 24- أجهزة الإرسال الإذاعية: تخضع الهوائيات الفصل الأول والثالث من دفتر الشروط الخاص بالشركات الإذاعية، مع مراعاة مايلي:
1- أن تكون أجهزة الإرسال مجهزة بمرشح (Filter ) معير لخفض الإشارات الطفيلية والتوافقية (HARMONIC and SPURIOUS EMISSIONS) إلى حدود المستويات المقبولة حسب توصيات الاتحاد الولي للاتصالات ITU
2- أن تكون أجهزة الإرسال مزودة بجهاز معايرة (CALIBRATED ) يسمح بقراءة استطاعتي البث المباشرة والمنعكسة .
3- أن تكون أجهزة الإرسال مزودة بمقياس مستوى التعديل (MODULATION MONTOR) يبين مستوى الانحراف الترددي (FREQUENCY DEVIATION ).
4- أن تكون أجهزة الإرسال مطابقة ( أو أفضل ) للمواصفات الصادرة عن توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU .
المادة 25: التجهيزات الهندسية للإنتاج: تخضع هذه التجهيزات لأحكام الفصل الأول والثالث من دفتر الشروط الخاص بالشركات الإذاعية.
المادة 26- أصول استخدام الترددات الإذاعية في النطاق VHF II :
1- تحدد ترددات البث من قبل مؤسسة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة، ويصادق عليها من قبل لجنة التنسيق العليا لمشاريع الاتصالات . ولا يعتبر هذا التحديد نهائياً إلا بعد صدور ترخيص لهذه الترددات من مؤسسة الاتصالات. ولا تعتبر هذه الترددات ملكاً للشركة. وفي حال حدوث أي تداخلات يتم معالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
2- يراعى في إعطاء التراخيص ألا تكون الترددات متداخلة مع الترددات العاملة داخل القطر أو في البلدان المجاورة.
3- يجب أن يكون التخطيط لاستخدام الترددات متوافقاً مع الشروط والقواعد التقنية للاتحاد الدولي للاتصالات.
4- عند استخدام الترددات لتغطية مناطق جغرافية تحوي مراكز بث متقاربة أو مجتمعة، فإنه يتوجب اعتماد القواعد والتوصيات التقنية الصادرة بهذا الخصوص عن الهيئات والمنظمات الدولية والمعتمدة في سورية لجهة حسن اختيار أرقام الترددات التي يمكن أن تتجانس مع بعضها ضمن المنطقة الجغرافية.
5- تتعهد الشركة الإذاعية بتحضير الملفات والدراسات التقنية والمستندات المتعلقة باستخدام الترددات المخصصة لها. وتقديمها عند الطلب إلى وزارة الاتصالات والتقانة لتسجيلها لدى الاتحاد الدولي للاتصالات وفقاً للأصول المتبعة .
الملحق رقم (1)
خصائص البث الإذاعي (FM)
يمكن البث بالنمط الأحادي (MONO ) أو النمط الثنائي (STEREO ) وفق توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU . والجدول أدناه يبين أهم الخصائص العامة :
البند الخاصية PARAMETER
1 النطاق الترددي MHz 87.5-108 Frequency Band
2 عرض النطاق الترددي 300KHz R.F Bandwidth
3 نوع التعديل Stereo Pilot Tone Modulation Type of Modulation (CCIR-450)
4 عرض النطاق الترددي الاساسي 20Hz – 15KHz Audio Baseband
5 الاتحراف الترددي الأقصى +/- 75KHz Maximum Frequency Deviation CCIR-450
6 التعزيز المسبق 50.75 Microsecond Swichable Pre- emphasis
7 التردد الدليل لنظام استريو 19KHz +/- 20Hz Sterro Pilot Tone Freguency


الجمهوريـة العربيـة السوريـة
رئاسة مجلس الوزراء
القـرار رقـم / 5504 /
رئيس مجلس الوزراء

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 4/2/2002 .
وعلى القرار التنظيمي رقم /4981/ تاريخ 10/8/2004 .
وعلى اقتراح اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة /6/ منه .
وعلى اقتراح السيد وزير الإعلام .
يقـرر مايلـي:
المادة الأولى: إضافة عبارة "أو الهيئة العامة للشركاء" في المادة /10/ من القرار التنظيمي رقم /4981/ تاريخ 10/8/2004، بحيث تصبح المادة كما يلي:
المادة 10- " تعين المؤسسة العربية للإعلان ممثلاً عنها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو الهيئة العامة للشركاء بصفة عضو مراقب، ولا يعتبر الاجتماع قانونياً إذا لم يحضره الممثل المذكور، على أن يبلغ رسمياً بموعد الاجتماع قبل 24 على الأقل".
المادة الثانية: تعديل البند /2/ من المادة /18/ من دفتر الشروط المرفق بالقرار التنظيمي رقم /4981/ تاريخ 10/8/2004 ، المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2002 بحيث يصبح البند كمايلي:
2- "غرفة المراقبة النهائية والتحكم بالبث".
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.


دمشق في 16/10/2005
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي العطري



الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
الـقـرار رقـم / 3269 /
رئيس مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2002.
وعلى القرار التنظيمي رقم /4981/ تاريخ 10/8/2004 لاسيما المادة /4/ منه.
وعلى كتاب اللجنة الوطنية للتمكين للغة العربية رقم 207/8 ص م تاريخ 10/7/2008 .
وعلى اقتراح السيد وزير الإعلام.
يـقـرر مـا يـلـي :
المادة الأولـى: تعدل الفقرة ( أ ) من المادة /14/ من دفتر الشروط المرفق بالقرار التنظيمي رقم 4981 تاريخ 8/10/2004 المتضمن للتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي:
المادة 14 - أ- " أن يكون البث بهذه الإذاعات باللغة العربية السليمة".
على أن تبقى باقي فقرات المادة كما هي .
المادة الثانيـة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .


دمشق في / /2008
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري