![]() |
| الحصول على ترخيص إذاعة تجارية خاصة |
| - 0000/00/00 |
إجراءات منح الترخيص في عام 2002 صدر المرسوم التشريعي رقم 10 المتضمن إحداث إذاعات مسموعة تجارية خاصة.. وصدر القرار التنظيمي رقم 4981 (تاريخ 10/8/2004) المتضمن التعليمات التنفيذية لإحداث هذه الإذاعات، وهو قرار معدل عن القرار التنظيمي رقم 4126 (تاريخ 17/8/2002) الإجراءات: - تقديم طلب إلى السيد وزير الإعلام للحصول على الترخيص.. ويتضمن: 1. أسماء الشركاء الراغبين في إحداث الإذاعة، شرط ألا يقل عدد الشركاء عن ثلاثة. - يحال الطلب بعد موافقة السيد الوزير إلى مديرية الإذاعات المسموعة التجارية الخاصة في وزارة الإعلام، التي تسلم طالب الترخيص نسخة عن المرسوم التشريعي ونسخة عن القرار التنظيمي، مع قائمة بالأوراق المطلوبة (المشار إليها لاحقاً)، كي تقوم الشركة بتقديم دراساتها وملفاتها ليتم عرضها على اللجنة الخاصة بدراسة طلبات الترخيص. وعندما ترى اللجنة أن الشركة قد استكملت وثائقها ودراساتها، يتم رفع اقتراح لمنح الترخيص من قبل السيد وزير الإعلام إلى رئاسة مجلس الوزراء التي يصدر عنها قرار الترخيص. - دراسة للجدوى الاقتصادية. إضافة إلى كافة الأوراق والوثائق الأخرى المطلوبة وفقاً لما ورد في القرار التنظيمي المذكور. (يمكن الإطلاع عليه من خلال الموقع، ضمن صفحة وثائق ـ أنظمة). أوراق مطلوبة: - دراسة للجدوى الاقتصادية. إضافة إلى كافة الأوراق والوثائق الأخرى المطلوبة وفقاً لما ورد في القرار التنظيمي المذكور. (يمكن الإطلاع عليه من خلال الموقع، ضمن صفحة وثائق ـ أنظمة). |