الشروط:
على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون:
1- سورياً أو من في حكمه، منذ أكثر من خمس سنوات
2- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية
3- متقناً اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية.
4- قد أتم 25 سنة من العمر.
5- حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة نشر دورية حين نشر هذا القانون.
6- ألا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية.
7- غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة.
8- ألا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة. إلا أنه يحق لعضو مجلس الشعب أن يكون صاحب مطبوعة دورية دون أن يكون مديرها المسؤول.
9- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
الأوراق المطلوبـة:
1- صورة هوية+ طابع بقيمة 10 ليرات سورية.
2- صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية
3- صورة عن السجل العدلي (لا حكم عليه)
4- استمارة معلومات (عدد4)
5- صورة شخصية (عدد4).
6- وثيقة غير موظف من السجل العام للموظفين
على صاحب المطبوعة أن ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التجارة.
اضغط هنا للحصول على نسخة
PDF |