|
| February 2012 |
| Su |
M |
Tu |
W |
Th |
F |
Sa |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
|
|
![]() |
![]() |
| بإشراف المحامي الأستاذ محمد نوري داخل/ عضو نقابة المحامين/ فرع حلب |
|
|
الصحافة الحقوقية و درهم الوقاية
المحامي محمد نوري داخل
استوقفني أحد القراء صباحا وأنا في طريقي لقصر العدل وبعد تبادل التحية أبدى إعجابه بالصفحة القانونية وعبر عن أسفه لفوات متابعته لأحد أعدادها حين صدوره.
لم أستطع أن أخفي ملامح الفرح التي انتابتني والسرور والشعور بأن هناك قراء يحرصون على متابعة أعدادها في حين بدت على وجهه ملامح البؤس والحزن فقلت له لا تحزن سوف أؤمن لك العدد الذي لم يتسن لك قراءته..... رمقني بنظرة أودت بكل ملامح الفرح والسرور الذي انتابني ..... أتبعها بأنه قد قرأها ولكن بعد فوات الأوان ... فقد وجد فيها مقالاَ لو كان قد قرأه من قبل لأنقذه من خسارة مبلغ كبير من المال كان قد أقرضه لأحد أقربائه بضمانة العقار الذي يملكه ذالك القريب المدين ، حيث تم وضع إشارة حجز تنفيذي على صحيفة العقار , ولعدم معرفته بالفرق بين إشارة الدعوى والحجز الاحتياطي وبين إشارة الحجز التنفيذي والتي كانت موضوع المقال أدرك انه وقع في شباك أعدها له قريبه المدين الذي ماطل في وفاء دينه واستخدم كل أساليب الخداع والاستعطاف حتى مضت مدة الستة أشهر على الملف التنفيذي دون أن يراجع أو يشرح عليه أحد ....قام قريبه بعدها برفع تلك الإشارة عن صحيفة العقار تبعاً لشطب الملف وأتبعها ببيع العقار ...وعند نفاد صبر الدائن قال لقريبه المدين بأنه سيكرهه على التنفيذ وفق القانون ضحك قريبه قائلاَ:
اغرب عن وجهي ليس لك شيء عندي و «أعلى ما بخيلك اركبه » و تك تك تك ..... ( مقطع مشفر وغير قابل للنشر ).....
صديقي القارئ : درهم وقاية خير من قنطار علاج
نحن في نقابة المحامين فرع حلب نعمل طوعاً من أجل تأسيس نواة لصحافة حقوقية وطنية , علها تساهم في رفع سوية الوعي القانوني لدى المواطنين , وتخفف المنازعات بين أفراد المجتمع وأمام القضاء , إضافة لتنوير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم , ليلتزموا بواجباتهم ولا يتنازلون عن حقوقهم ... فهل من متابع ؟؟.
-------------------------------------------------------------
الإعلام والثقافة القانونية
المحامي أحمد الرجوب
لم يعد دور الإعلام في أيامنا هذه يقتصر على الإعلانات التجارية والفنية والمهرجانات المختلفة بل أصبح ضرورة ملحة لكل مناحي الحياة وعلى رأسها نشر الثقافة القانونية, فلا بد من العمل على تضافر كل الجهود,وعلى كافة المستويات لنشر هذه الثقافة,لأن القانون في الحقيقة هو الأكثر ارتباطاً في حياتنا اليومية,ويعتبر الركيزة الأساس التي يبنى عليها النهوض والتقدم والازدهار.
وبمقارنة بسيطة يتبين مقدار ما تحقق في سورية خلال السنوات الماضية سواء لجهة انتشار العلم والمعرفة وصدور التشريعات الحديثة أو لجهة الإنجازات التقنية والصناعية.ولنكون متحمسين أكثر على نشر الثقافة القانونية نورد مثالاً أن الاتحاد الوطني للطلبة في احدى دول الخليج العربي يسعى لتخصيص محام لكل طالب ليقدم له المشورة القانونية وليساعده على حل أي مشكلة قد يتعرض لها مقابل أتعاب مخفضة للمحامي ,وقد أبرمت عدة اتفاقيات مع شركات المحاماة في تلك الدولة وعدد من مكاتب المحامين لتحقيق هذا الهدف,أما نحن فنجد رجال أعمال وأصحاب معامل,يبرمون العقود المختلفة,وقد لايفكرون باستشارة محام أو رجل قانون ,وإذا فعلوا ذلك فهم يستخسرون دفع قيمة المشورة القانونية له,والسؤال لماذا هم وليس نحن؟؟ ألا نعتبر مقصرين في نشر هذه الثقافة؟؟ وهنا يحضرني القول بأنه كانت خطوة جيدة نحو الأمام مشاركة فرع نقابة المحامين بحلب مع أسرة تحرير صحيفة الجماهير بنشر الثقافة القانونية من خلال الصفحة الأسبوعية وزاوية ومضات قانونية وغيرها ,ولكن لابد أيضاً من العمل على ابتكار أفكار إعلامية جديدة تسهم بشكل أسرع وتكون ذات تأثير أوسع في المجتمع فلنساهم بكل جدية بذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
صياغـة اتفـاق التحكيـم
المحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
أمين سر نقابة المحامين في سورية
كنا قد أشرنا في العدد الماضي إلى أن اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين و تحدثنا عن الأهمية البالغة لصياغة اتفاق التحكيم والمشكلات الحقيقة التي تنتج عن الصياغة الرديئة لاتفاق التحكيم والتي قد تؤدي إلى فشل التحكيم أو بطلان الحكم التحكيمي , نتابع اليوم عن تفسير اتفاق التحكيم وأهم الأخطاء والعيوب في صياغة بند التحكيم و أهم العناصر الأساسية التي ينبغي إدراجها في بند التحكيم
تفسير اتفاق التحكيم : إن مسألة تفسير البند التحكيمي تحكمها قاعدة التفسير الضيق باعتبار أن اللجوء للتحكيم هو استثناء من الأصل الذي يقضي بأن القضاء هو صاحب الولاية العامة . لذلك فمن غير الجائز التوسع في تفسير الشرط التحكيمي .وفي هذا تقول محكمة النقض السورية: (( يجب أن يفسر شرط التحكيم تفسيراً ضيقاً مع كامل الحيطة والدقة ومع التزام ألفاظه وعدم تأويلها بما لا يتطابق معها من معانٍ ، باعتبار أن التحكيم استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء إلى القضاء العادي في كل الأحوال)) ،في ضوء ذلك ، وأمام مبدأ أن اتفاق التحكيم هو مصدر سلطة المحكمين وهو الذي يحدد نطاق التحكيم والمسائل التي تدخل فيه ، وأن البند التحكيمي يفسر دائماً تفسيراً ضيقاً مع التزام ألفاظه وعدم تأويلها إلا بما يتطابق معها من معانٍ ،
أهم الأخطاء والعيوب في صياغة بند التحكيم :إن معظم النزاعات بصدد التحكيم تنشأ متسربة من عبارات أو شقوق شرط تحكيمي ضعيف ناقص أو غامض أو مشوش أو متردد .وسنحاول فيما يلي التعرف على أهم هذه الأخطاء والعيوب :
1 - غموض عبارات الاتفاق على التحكيم وعدم قطعيتها في اعتماد طريق التحكيم وسيلة ملزمة لحل النزاع : إن الهدف الأساسي لكل من يصوغ شرط التحكيم ينبغي أن يتلخص بصياغة بند تحكيمي يحقق هدفه عند نشوب النزاع بالحصول على حكم دون اللجوء للمحاكم.لذلك يجب أن يكون البند التحكيمي واضحاً وقاطعاً في الدلالة على أن الطرفين قد اعتمدا التحكيم طريقاً إلزامياً لحل النزاع ، ودون أي غموض في معنى وجوب الالتجاء إلى التحكيم :
أ - لذلك يتعين اجتناب استخدام عبارات جوازية عند صياغة الاتفاق على التحكيم كالقول (( يجوز إحالة النزاع إلى التحكيم لحل الخلافات الناشئة عن العقد )) .فمن غير الواضح بالنسبة للمدعي في مثل هذه الحالة هل يلجأ إلى القضاء أم إلى التحكيم ، أما بالنسبة للمدعى عليه فإنه يستطيع وحسبما يرى مصلحته أن ينفذ من خلال تلك الصيغة الضعيفة وأن يتخلص من شرط التحكيم كلية ويفشل التحكيم .
ب - وكذلك الأمر في حالة النص على اختصاص التحكيم واختصاص القضاء في العقد ذاته .
فقد يتضمن العقد نصاً بإحالة الخلافات الناشئة عنه إلى التحكيم ، ثم يتضمن في موقع آخر منه نصاً بأن تكون محاكم مدينة (( كذا )) هي المحاكم المختصة للنظر بالمسائل المتعلقة بالعقد .
ج - كما يتعين عدم المزج بين اللجوء إلى التحكيم وإلى قضاء المحاكم في الوقت ذاته :كأن ينص شرط التحكيم على أن (( أي خلاف ينشأ عن تنفيذ العقد يحال إلى التحكيم وفي حالة عدم الاتفاق بين المحكمين المختارين من الأطراف من المتفق عليه أن يتم إحالة النزاع إلى المحاكم العادية )).
د - وكذلك يتعين تجنب تخيير الأطراف أو استخدام العبارات التخييرية في شرط التحكيم وأن يكون التفويض إلزامياً لا اختيارياً ، ففي حالة النص على أن (( أي نزاع .. يتم حله بطريق التحكيم الخاص أو وفقاً لقواعد ... )) فإن استخدام حرف التخيير (( أو )) من شأنه إهدار الوقت والجهد وإضعاف شرط التحكيم لدرجة قد تهدر الغاية المتوخاة من اللجوء إلى التحكيم .
2 - الشرط الضيِّق والتحديد الناقص لنطاق التحكيم :
3- الإفراط في التفاصيل وتضمين البند التحكيمي توقعات غير واقعية
4- الخلط بين دور ومهمة المحكم ودور ومهمة الخبير الفني
5- اللغو في الكلام وعدم اتفاق عبارات الشرط التحكيمي مع بقية بنود العقد الذي يتضمنه
6- التحديد الخاطئ أو غير الدقيق للمؤسسة التحكيمية
7- تعيين شخص بالاسم محكماً في بند التحكيم
8- تفويض شخص معين باسمه أو بصفته باختيار وتسمية المحكم أهم العناصر الأساسية التي ينبغي إدراجها في بند التحكيم
1- إقرار التحكيم كوسيلة ملزمة لحل النزاع بين الطرفين .
2- الاتفاق على أن حكم التحكيم نهائي وملزم .
3- تحديد نطاق بند التحكيم والنزاعات التي يشملها .
4- تحديد عدد المحكمين .
5- تحديد أسلوب اختيار وتسمية المحكمين .
6- تحديد لغة التحكيم .7- تحديد مكان التحكيم .
8- تحديد القانون واجب التطبيق .
النتيجــة :إن الصياغة المتقنة لبند التحكيم تجنب الطرفين الكثير من المشكلات والصعوبات وتحصِّن البند التحكيمي وتحمي العملية التحكيمية في بعض الأحيان من الفشل . ويكون لهذه الصياغة المتقنة أثر كبير في نجاح عملية التحكيم ، خاصة حين تكون هناك دراسة دقيقة للقوانين الإجرائية والموضوعية التي تلائم العلاقة والمعاملة موضوع البند التحكيمي ويفضل الطرفان تطبيقها على موضوع النزاع .
----------------------------------------------------------------------------
صحة اتفاق التحكيم بين القضاء وهيئة التحكيم
المحامي عبد الحنان العيسى
متى ينعقد الاختصاص للقضاء للفصل في كون اتفاق التحكيم باطلاً أو لاغياً أو عديم الأثر ومتى ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم ؟.
أ- يكون الاختصاص للقضاء: عندما ترفع دعوى أمام المحكمة في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم وفق المادة/10ف1/ من قانون التحكيم السوري فالمحكمة تنظر باتفاق التحكيم فإذا تبين لها أنه باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه تقرر السير بالدعوى أما إذا تبين لها بأن اتفاق صحيح وله أثر ويمكن تنفيذه فتقرر عدم قبول الدعوى وفي هذه الحالة على الأطراف اللجوء للتحكيم.ب- يكون الاختصاص لهيئة التحكيم:عند لجوء الأطراف للتحكيم وفورا دفع أحد الأطراف بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع فالهيئة هي المختصة في الفصل في هذه الدفوع المتعلقة باتفاق التحكيم ولها أن تفصل بها باعتبارها مسألة أولية أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا بالقرار النهائي وفي كلا الحالتين قرارها مبرم وفق المادة /21/ من قانون التحكيم.هذا فضلا عن أن الاختصاص ينعقد للهيئة للفصل بالدفع المتعلق بعدم اختصاصها وهذا ما بات يعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص.
--------------------------------------------------------------------------------
متى يتحول الإعلام إلى سلطة رابعة ؟
المحامي صقـر بـدوي
لقد توسع مفهوم ودور الإعلام بتنوع وتطور وسائله, فلم يعد يقتصر على الصحف المقروءة أو الإذاعة والتلفزيون المحليين بل تشعبت أدواته لتطال الإذاعات والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية وكافة وسائل الاتصالات وأجهزتها, وهذا التطور التقني الذي وصل إليه الإعلام حوّل العالم إلى قرية كونية صغيرة, فاختصر المسافات, ومزج الثقافات, وأصبح أداة تأثير على تكوين القيم والمبادئ, وأضحى بالإضافة إلى سلطته في الرقابة الداخلية, سلطة رقابية دولية على رؤوس الأنظمة والجماعات والدول التي تمارس الظلم بالحقوق البشرية, لذلك نجد الكثير من دول العالم أولت الإعلام اهتماما بالغا وتبذل جهدا كبيرا لتطوير وسائلها الإعلامية الداخلية وتدعيم سياساتها الإعلامية الخارجية التي تحمل وجهة نظر الدولة بما يدور من أحداث حول العالم .وعندما نريد الحديث عن الإعلام في أي دولة من دول العالم فان معظم هذا الحديث سوف يتناول مقدار الحرية التي يتمتع بها هذا الإعلام, وذلك انطلاقا من طبيعة العلاقة الشائكة بين الإعلام وبين سلطات الدولة, فالسلطة دائما تسعى وراء الإعلام إما لاستقطابه أو لتسييسه .. والإعلام دائما لديه السلطة الأقوى الكامنة في قدرته على التأثير على الرأي العام.وإذا أردنا الوقوف على واقع الإعلام السوري, فلا بد من عرضه على نصوص الدستور والقانون, فسنجد أن الدستور نص في المادة /38/ (لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون).وقد أحدث قانون حرية المطبوعات والمكتبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 22/9/2001 نقلة نوعية في الإعلام السوري ..وباستقراء سريع لمواد هذا القانون يمكننا أن نلخص أهم ما جاء به وأهم ما يحتاج إليه واقع الإعلام السوري :- إجازة إصدار صحف ومجلات من قبل أفراد وشركات خاصة غير مملوكة للدولة والحزب ومنظماته.- تشكل المواد المتعلقة بجرائم المطبوعات وأصول المحاكمات ثلث مواد هذا القانون, حيث وضع قواعد عقابية قاسية تصل إلى 3 سنوات سجن وغرامة 20 ألف يورو على الصحفي "الذي يخطئ" .- لم يتناول هذا القانون الإعلام المرئي أو المسموع, حتى صدور المرسوم رقم 10 لعام 2002 الذي سمح بمنح تراخيص للإذاعات التجارية الخاصة المسموعة فقط, والتي تقتصر على البرامج الموسيقية والغنائية والترفيهية والإعلانية .- حتى الآن لا يوجد في سورية قانون يسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية تابعة للقطاع الخاص, وإن ما شاهدناه من قنوات فضائية سورية مثل قناة الدنيا أو قناة الشام, تخضع لقانون المناطق الحرة في سورية علما أن ترخيصها الصادر من المنطقة الحرة على سبيل الاستثناء لا يعتبرها إذاعات سورية صرفة بل من الإذاعات الوافدة.- حتى الآن الإعلام الإلكتروني في سورية لا يخضع لأي ضابط ولا يوجد أي قانون ينظم منح التراخيص للمواقع الإعلامية الالكترونية.باعتقادي ممكن للإعلام السوري أن يكون فاعلا وأن يقوم بوظيفته الرقابية ودوره كسلطة رابعة باتخاذ التدابير التالية :
أولاً- بإطلاق العنان لوسائل إعلام خاصة بكافة أشكالها تعمل في ظل السياسة العامة للدولة، لكنها شبه مستقلة، على اعتبار أن الإعلام لا يمكن أن يقوم بدوره ويحقق النتائج المرجوة منه إلا بتوافر هذا الاستقلال.
ثانياً- تطوير الإعلام الرسمي بحيث يلعب دور الرقيب على سياسات قطاعات الحكومة الداخلية لفضح مكامن الخلل في المجتمع واقتراح الحلول لمعالجتها، وحث السلطات على تصحيحها، بما لا يتعارض أبداً مع السياسة العامة للدولة الداخلية والخارجية.
ثالثا- متابعة التقنيات الحديثة في مجال الصناعة الإعلامية, ونشر وترسيخ الوعي الإعلامي لدى الأجهزة الإدارية والتنفيذية، التي ترفض تعاونها مع وسائل الإعلام إما جهلا بأهميته، أو خوفا من المحاسبة, أو عدم القدرة على تحمل المسؤولية .
ومن الجدير بالذكر هنا أن استقلال الإعلام وحريته لا يعني عدم وضع القيود والمحظورات ولا يعني الانفلات من أي قيد أو ضابط فلا بد من وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها وبهذا نصل إلى ما يسمى (الإعلام المسؤول) ، فالإعلام عندما يتمتع بالقدر المناسب من الاستقلال والحرية يستطيع أن يقوم بوظيفته الرقابية، فينتقد ويناقش القضايا العامة من اجل التصويب في مسيرة العمل العام, وبالتالي يساعد الحكومة والقوى السياسية وصناع القرار لتحقيق فهم أفضل لقضايا المجتمع ومشاكله وحاجاته, بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الأداء السياسي والإداري، ومعالجة الظواهر المرضية, وربما كان هذا الدور هو الذي يفسر اعتبار الإعلام سلطة رابعة، رغم أنها سلطة لم ينص عليها الدستور.ولكي يقوم الإعلام بدوره على أكمل وجه لا بد من تشريعات معززة لهذا الدور وضامنة لاستقلاله وحرياته في التعبير والمتابعة، ولا بد من أن تبنى العلاقة بين الإعلام وباقي سلطات الدولة على التعاون وخدمة المصلحة الوطنية وتكامل الأدوار، وهذا لا يتحقق إلا من خلال إعادة النظر بكافة قوانين ووسائل الإعلام السورية, لتعزيز الثقة بين وسائل الإعلام وبين كافة فئات المجتمع, بحيث نقدم إعلاماً حقيقياً تنموياً ناجحاً جذاباً مقنعاً صادقاً سريعاً يواكب الحدث في كل المجالات, ونرفد وسائل الإعلام بجيل متحمس من الشباب .
--------------------------------------------------------------------------
الصحافة الحقوقية وقيمتها الحضارية
المحامي محمد سمير شاشو
منذ أن خلق الله الإنسان خلقه حراً ، لا يحد من حريته شيء وأول قيد قيدت حريته به هو أمر الله تعالى لسيدنا آدم ألا يأكل من الشجرة، فهذا أمر صدر مباشرة له من رب العالمين ، ومع ذلك خالف سيدنا آدم هذا الأمر، فعرض نفسه للعقوبة التي ندفع ثمنها كلنا حتى نهاية الخليقة .
وتتالت الأوامر التي قيدت حرية الإنسان حتى أضحت كثيرة لا يمكن له أن يتذكرها ليعمل بها ، وإن خالفها يعرض نفسه لعقوبة هو بغنى عنها ،وحتى أنه قد لا يعلم بصدور بعض هذه القوانين ، ولا يمكن أن يكون الجهل بها عذراً يبرر له مخالفتها ، فهو مجبر بها من تاريخ صدورها ( لا جهل بالقانون ).وعليه يجب أن يعرفها ويدرسها ويفهم معناها لكي يعمل بها، وهنا جاء اختصاص مجموعة من الناس لهذه المهمة ،وعليه تم جمع هذه الأوامر والنواهي التي قيدت حرية الإنسان في أن يفعل أو لا يفعل بكتاب واحد سمي القانون ، وصدرت شروحات كثيرة لهذا القانونومع ذلك كان القانون بعيداً عن فهم المواطن العادي الذي كان بحاجة لوسيلة إعلانية وإعلامية جديدة تتواصل معه باستمرار وبشكل مجاني أو شبه مجاني لكي تشرح له القواعد القانونية وتفسرها له عن طريق أمثلة عملية تقرب مفهومها من عقل هذا المواطن مهما كانت درجة ثقافته واستيعابه .ومن هنا وجدت الصحافة الحقوقية طريقها لترى النور عن طريق تزويد المواطن بالثقافة الحقوقية بشكل يومي عن طريق الصحف اليومية وعن طريق البرامج المرئية والمسموعة ، فبدأت تقدم له الخدمات الكثيرة من شرح للقانون والإجابة على الأسئلة القانونية التي تشغل بال المواطن العادي يومياً وتساعده على تخطي صعاب العملفتبعده عن طريق مخالفة القانون مهما كان السبب لأن في مخالفة القانون جرماً وعقوبة قد لا يستطيع هذا المواطن تحملها، وبدأت ترشده إلى الطريق القويم التي يجب أن يسلكها لكي يكون مواطناً ناجحاً صالحاً يخدم بلده وإخوته المواطنين .
---------------------------------------------------------------
زاوية استفسارات
استفسارات تطرح على الزملاء للمشاركة ننتظر من الزملاء الإجابة :
استفسار حول قانون العمل 17 لعام 2010هل يدخل الأجر الممنوح على سبيل المواصلات في مفهوم الأجر عند حساب تعويض نهاية الخدمة (مكافأة نهاية الخدمة) حسب قانون العمل الموحد ..
علماً أن عقد العمل الفردي لمهندس لدى جمعية المعلمين التعاونية السكنية ينص على أن الأجر 32000.ل . س منها 10000 على سبيل المواصلات و هذا مبالغ فيه?.وهل يجب حسابه في معرض حساب تعويض نهاية الخدمة علماً بأنه استمر يتقاضى هذا الأجر لمدة 18 سنة.
------------------------------------------------------------
تنويه تزامناً مع العطلة القضائية من 1/9 ولغاية 14/9/2010 تحتجب الصفحة القانونية الأحد الأول والثاني من الشهر التاسع .
--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
صديقي القارئ :
- برغبة صادقة في زيادة التواصل معكم فقط أرسل سؤالك القانوني من جهازك الخلوي للرقم 00963933828039
ليتم إجابتك بالسرعة الممكنة برسالة قصيرة أو عبر الصفحة القانونية .
- عنوان المراسلة واستقبال الأسئلة أو المقالات القانونية فاكس 5715639 0096321
ايميل : mnd_60@hotmail.com
|
|
 |
|
|
|
|
![]() |
![]() |