عممت وزارة الداخلية على قادة شرطة المحافظات بالتشدد في اعتبار رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف نوعا من المخالفات التي تستوجب العقوبة بمبلغ 2000 ليرة وحسم نقطتين في المخالفات الحضورية.
ويأتي التعميم ردا على طلب وزارة الإدارة المحلية الموجه إلى وزارة الداخلية المتضمن التشدد في تنفيذ نص الفقرة ثانيا من البند 8 من قانون السير رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 والتي تنص على اعتبار رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهى في حالة السير أو التوقف نوعا من المخالفات التي يتوجب المعاقبة عليها.
ويندرج التعميم الذي تضمن موافاة الوزارة بالمخالفات المنظمة ضمن جدول المخالفات الأسبوعية ضمن مشاركة وزارة الداخلية في تنفيذ حملة النظافة الوطنية وتطبيقا لقانون النظافة وجمالية الوحدات الإدارية 49 لعام 2004
|